العلامة الحلي

25

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال مالك : حفنة من طعام ( 1 ) . وقال طاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين : لا شئ عليه ، لأن ابن عباس سئل : عن محرم ألقى قملة ثم طلبها فلم يجدها ، فقال : تلك ضالة لا تبتغى ( 2 ) . ولا دلالة فيه على عدم الفدية . إذا عرفت هذا ، فإن الكفارة تجب في العمد والسهو والخطأ ، كالصيد . وللرواية ( 3 ) . مسألة 399 : يحرم قطع شجرة الحرم في قول العلماء كافة ، وتجب في الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة ، قاله الشيخ ( 4 ) رحمه الله وأوجب الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي الضمان ، وهو مروي عن ابن عباس وعطاء ( 5 ) . لقوله عليه السلام : ( ولا يعضد شجرها ) ( 6 ) . ولقول ابن عباس : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة ( 7 ) . ومن طريق الخاصة : قول أحدهما عليه السلام : " إذا كان في دار الرجل

--> ( 1 ) المغني 3 : 273 - 274 ، الشرح الكبير 3 : 312 ، المجموع 7 : 334 . ( 2 ) المغني 3 : 273 ، الشرح الكبير 3 : 312 ، المجموع 7 : 334 . ( 3 ) تقدمت في صدر المسألة . ( 4 ) المبسوط - للطو سي - 1 : 354 . ( 5 ) الأم 2 : 208 ، مختصر المزني : 71 ، المجموع 7 : 494 و 496 ، فتح العزيز 7 : 511 ، حلية العلماء 3 : 322 ، فتح الباري 4 : 35 ، المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير 3 : 380 ، بدائع الصنائع 2 : 210 ، بداية المجتهد 1 : 365 . ( 6 ) صحيح البخاري 3 : 18 ، صحيح مسلم 2 : 989 / 448 ، سنن أبي داود 2 : 212 / 2017 ، سنن النسائي 5 : 211 ، سنن البيهقي 5 : 195 . ( 7 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 226 ، المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير 3 : 380 .